فقال لا إلا الرجال، فإنها شاملة باطلاقها لما لو اختصت بالولاية أو شاركها رجل، والتقريب فيها أن ولي الميت المخاطب بوجوب القضاء عنه هو الذي جعل إليه أحكام الميت من غسل وتكفين وتلقين وصلاة نحوها كما تقدم تحقيقه.
بقي الاشكال في ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) من صورة اجتماع الأب والابن فإنهم جزموا بأن الولاية للأب إلا أنهم لم يأتوا عليه بدليل سوى ما عرفت من ذلك التخريج العليل، وهو كما ترى مخالف لمقتضى القاعدة المستفادة من الصحيحة المتقدمة (1) من حيث أنه يفهم منها أن الأكثر نصيبا من الوراث هو الولي للميت وبموجبه تكون الولاية للولد دون الأب. وبالجملة فإنه لا مستند لهذا الحكم مع مخالفته لظاهر الصحيحة المذكورة إلا مجرد كلام الأصحاب وفيه ما لا يخفى على ذوي الأفهام والألباب. ويعضد ما ذكرناه تصريح النص بسقوط ولاية الأب مع الزوج وعليه الأصحاب من غير خلاف يعرف، فيمكن أن يكون مع الولد كذلك. والله العالم.
المسألة الثالثة - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن الزوج أولى بزوجته من جميع قراباتها، قال في الذكرى لا أعرف فيه مخالفا من الأصحاب. وقال في المدارك: هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب.
أقول: والذي يدل عليه من الأخبار ما رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الثلاثة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال زوجها. قلت الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟
قال نعم ويغسلها).
ويعضد هذه الرواية ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال (الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها).
واعترض في المدارك هنا بأن الرواية ضعيفة السند لاشتراك راويها وهو