الأولى يدفعه والظاهر أنه كذلك. قال في المدارك بعد نقل كلام الذكرى: ولا ريب في الجواز نعم يمكن المناقشة في الوجوب.
المقام الثاني في المستحبات: ومنها - أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة على المشهور، وقال الشيخ في الإستبصار إنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل.
ويدل على الأول ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (قال أمير المؤمنين علية السلام من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه).
وعن جابر عن أبي جعفر (ع) (2) قال: (كان رسول الله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر).
ويدل على ما ذهب إليه الشيخ ما رواه هو وقبله الكليني عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) (3) قال: (إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره، والشيخ في التهذيب حمل الصدر في هذا الخبر على الوسط والرأس على الصدر، قال لأنه يعبر عن الشئ باسم ما يجاوره، والأظهر الجمع بين الأخبار بالتخيير.
ومنها - استحباب الطهارة والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم اشتراط الطهارة من الحدث في الصلاة على الميت، نقل اتفاقهم عليه العلامة في التذكرة.
ويدل عليه جملة من الأخبار: منها - ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: (سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر؟ قال فليكبر معهم).
وما رواه الكليني والشيخ في الموثق وابن بابويه باسناد فيه ضعف عن يونس