ممتدا بامتداد وقت الظهر ومنهم من خصه بساعة الزوال، وهذا هو المؤيد بالأخبار كما قدمنا بيانه وشيدنا أركانه.
وظاهر صاحب المدارك في تلك المسألة الميل إلى ما دلت عليه تلك الأخبار المخالفة للقول المشهور وهنا الميل إلى القول المشهور مع عدم الدليل عليه بل قيام الدليل على خلافه، وسؤال الفرق متجه. والله العالم.
المسألة السادسة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في قضاء صلاة العيد وعدمه لو زالت الشمس ولم تصل بالكلية وكذا لو صليت ولكن فات ذلك بعض المكلفين، ثم على تقدير القول بالقضاء في الصورة الثانية فهل تقتضي ركعتين أم أربعا؟
والكلام هنا يقع في مقامين: (الأول) في القضاء وعدمه لو لم تصل بالكلية قال في المختلف: لو لم تثبت رؤية الهلال إلا بعد الزوال أفطر وسقطت الصلاة فرضا ونفلا، وقال ابن الجنيد إن تحققت الرؤية بعد الزوال افطروا وغدوا إلى العيد، لنا أن الوقت قد فات والأصل عدم القضاء فإنه إنما يجب بأمر متجدد ولم يثبت بل قد ورد أن من فاتته مع الإمام فلا قضاء عليه (1) ولأن شرطها شرط الجمعة ومن شرائط الجمعة بقاء الوقت فكذا ما ساواها. احتج القائلون بالقضاء بما ورد من أن من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (2) والجواب المراد بذلك الصلاة اليومية لظهورها عند الاطلاق. انتهى.
وقال الشهيد في الذكرى: لو ثبت الرؤية من الغد فإن كان قبل الزوال صليت العيد وإن كان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء. وقال ابن الجنيد إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) أنه قال: (فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون عرفتكم يوم تعرفون) وروي (4) (أن ركبا