والشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) (1) قال: (قلت المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن) ورواه الشيخ بسنده آخر في الموثق وبسند ثالث في الضعيف (2).
وأما أولوية الحر على العبد وإن كان العبد أقرب فالظاهر أنه لا خلاف فيه لأنه لا يرث مع الحر، ويعضده أنه محجور من التصرف في نفسه فكذا في غيره.
وأما ما ذكروه - من تقديم الأقرأ فالأفقه فالأسن كما قدمناه وهو خيرة الأكثر أو تقديم الأفقه ثم الأقرأ ثم الأسن كما هو خيرة العلامة في القواعد والتحرير والمحقق في الشرائع - فلم نقف له على نص في هذا المقام، وكأنهم بنوا الحكم هنا على ما ذكروه في جماعة اليومية.
قال في الذكرى بعد نحو ما ذكرنا: ولم نقف لهم على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة، وظاهرهم الحاقها بجماعة المكتوبة وهي مرجحة بهذه الأوصاف كلها، ولكن ذكر العبد هنا مشكل لأنه لا إرث له فيخرج عن الولاية. والمحقق في الشرائع قدم الأفقه على الأقرأ، وهو متوجه لأن القراءة هنا ساقطة إلا أنه خلاف فتوى الأصحاب بتقديم الأقرأ في الجماعة على الاطلاق وخلاف فتواه وفتوى الشيخ في هذه المسألة. انتهى.
وما علل به توجه تقديم الأفقه على الأقرأ من أن القراءة هنا ساقطة قد أورد عليه بأن مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء ولولا ذلك لسقط الترجيح بالقراءة مطلقا، وانتقل جماعة: منهم - الشيخ إلى القرعة بعد التساوي في السن كما تقدم ذكره، واعتبر بعضهم بعد الأسن الأقدم هجرة ثم الأصبح وجها، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الجماعة منقحا موضحا.
المسألة الثامنة - قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو كان المؤتم في صلاة الجنازة واحد وقف خلف الإمام ولم يقف إلى جنبه كما في جماعة اليومية،