أو منفردا، قال في الذكرى: هذا التكبير مستحب للمنفرد والجامع والحاضر والمسافر والبلدي والقروي والذكر والأنثى والحر والعبد للعموم. انتهى.
وهو كذلك.
ومن الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال: (قال علي (ع) الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده وعلى من صلى تطوعا) وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) (2) قال: (سألته عن النساء هل عليهن التكبير أيان التشريق؟ قال نعن ولا يجهرن. قال: وسألته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق هل عليه تكبير؟ قال نعم وإن نسي فلا بأس.
قال: وسألته عن التكبير أيام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال يرفع يده شيئا أو يحركها) وروى هذا الخبر بكماله الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) في الصحيح مثله (3).
ولو نسيه حتى قام من موضعه سقط الاتيان به لما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) (4) قال: (سألته عن الرجل ينسى أن يكبر أيام التشريق قال إن نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شئ).
الخامس - المعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) بحيث لم يظهر فيه مخالف أن أول التكبير في الأضحى ظهر يوم النحر إلى تمام خمس عشرة صلاة وهو غداة اليوم الثالث عشر لمن كان بمنى ناسكا أو غير ناسك، وعشر صلوات أخيرتها غداة اليوم الثاني عشر لمن كان من أهل الأمصار أو نفر اليوم الثاني عشر من منى.