التي قد حملوها عليها، على أن ما ادعاه الشهيد من مشروعية الجماعة وإن كانت مستحبة محل المنع كما عرفت.
وبالجملة فإن ما يفعله علماء زماننا كما حكيناه عنهم مما لا أعرف له وجه صحة على كل من القولين، أما على القول المشهور - من اشتراط الوجوب العيني بوجود إمام الأصل فتكون في زمن الغيبة مستحبة - ففيه أنه مع تسليم ذلك فإن غاية ما دلت عليه الأخبار هو استحبابها فرادى لا جماعة كما تقدم تحقيقه، سيما مع دلالة الأخبار المتكاثرة على عدم مشروعية الجماعة في صلاة النافلة إلا في مواضع مخصوصة وليس هذا منها، وأما على القول المختار - من وجوبها حال الغيبة عينا انعقادها بإمام الجماعة حسبما مر في الجمعة - فإنها باستكمال الشروط من وجود الإمام وامكان الخطبة والعدد والجماعة والكون في فرسخ تكون واجبة عينا فمتى أقيمت وجب على كل من في مسافة الفرسخ السعي إليها والحضور فيها وكيف يتجه صلاتها ثانيا ندبا بناء على الحال المذكورة. ثم لو فرضنا تخلف بعض عن الحضور لعذر أو لغير عذر فغاية ما دلت عليه الأخبار أنه يصليها منفردا.
وبالجملة فالحكم فيها كما في الجمعة إلا أنها تزيد هنا باستحباب الصلاة فرادى مع عدم ادراك الجماعة أو تعذر حضورها، وأما الصلاة جماعة فكما أنه تحريم الجمعة الثانية بعد إقامتها أولا كذلك تحريم صلاة العيد ثانيا جماعة بعد الاتيان بها أولا، ولهذا إنا نعجل الصلاة بها حال طلوع الشمس ليتوجه البطلان إلى من صلى بعدنا. والله العالم المسألة الرابعة - ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على سقوط صلاة العيدين عن كل من تسقط عنه صلاة الجمعة، قال في التذكرة إنما تجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع. وقال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا.
قال في المدارك: ويدل عليه أصالة براءة الذمة من وجوب هذه الصلاة على من لا تجب عليه الجمعة السالمة عن ما يصلح للمعارضة لانتفاء ما يدل على العموم في من تجب عليه.