الغائهم الاعتماد على هذه القواعد المنصوصة عن أئمتهم (عليه السلام) واتخذوا لهم قواعد أخر عكفوا عليها في جميع أبواب الفقه. والله العالم.
الثاني - بالنسبة إلى التسليم والذي يدل على عدمه في هذه الصلاة من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) (1) قال: (سألته عن الصلاة على الميت قال أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (2) قالا: (ليس في الصلاة على الميت تسليم).
وعن الحلبي (3) قال: (قال أبو عبد الله ليس في الصلاة على المت تسليم).
وما رواه الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا (ع) (4) في كتابه إلى المأمون قال: (والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات وليس في صلاة الجنازة تسليم لأن التسليم في صلاة الركوع والسجود وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود).
وفي كتاب الفقه الرضوي نحو ذلك في الموضع الأول والثاني وقد تقدم جميع ذلك في الموضع المشار إليه (5) إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليه المتتبع وبإزاء هذه الروايات مما يدل على التسليم موثقة عمار المتقدمة في المطلب الثالث في الكيفية ومثلها رواية يونس المتقدمة ثمة أيضا (6) وغيرهما والجميع محمول عند أصحابنا على التقية (7).
قال في الذكرى: أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها وظاهر هم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه قال في الخلاف وليس فيها تسليم واحتج عليه