أناسا رووا عن أمير المؤمنين (ع) أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم؟ فقال يا زرارة إن أمير المؤمنين (ع) صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين (ع) فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم فقال إنهن أربع ركعات مشبهات فسكت، فوالله ما عقل ما قال له وهذا الخبر يدل على وجه ثالث وهو الاتيان بالفرض بعد الصلاة معهم نافلة.
هذا، وظاهر خبري حمران المذكورين الإشارة إلى صحة القاعدة المشهورة في كلام الأصحاب من حمل المطلق على المقيد وتقييده به، حيث إنه أخبره أولا بما يدل على جواز الصلاة معهم مطلقا وظاهره صحة الاقتداء بهم كما توهمه حمران ثم بعد المراجعة أخبرهم بالمخصص وهو أنه لا يقوم من مقامه حتى يضيف إليها ركعتين أخريين، فدل على اختصاص جواز الصلاة معهم بهذا الوجه.
ونحو هذين الخبرين في ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن الحسن بن الجهم (1) قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات.. إلى أن قال: قلت ما تقول في الصبي لأمه إن تحلل؟ قال نعم إن كان لها ما ترضيه أو تعطيه. قلت فإن لم يكن لها؟ قال فلا. قلت فقد سمعتك تقول إنه يجوز تحليلها؟ فقال إنما أعني بذلك إذا كان لها) ونحو ذلك في الأخبار كثير يقف عليه المتتبع. والله العالم.
(المسألة الخامسة) في آداب الجمعة وما يستحب في يومها، ومنها - الغسل في هذا اليوم وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة في باب الأغسال منقحا موضحا.
ومنها - التنفل في هذا اليوم وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا لاختلاف الأخبار في مواضع:
الأول - في عدد النوافل فالمشهور أنها عشرون ركعة، وقلا ابن الجنيد إنها اثنتان وعشرون ركعة، وقال الصدوقان زيادة الأربع الركعات للتفريق فإن قدمت