إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس. انتهى.
وهو صريح كما ترى في أن مذهبه (قدس سره) صحة الصلاة بإمام الجماعة وعدم اشتراط إمام الأصل، وبه يظهر لك ما في دعوى الاجماع على اشتراط هذه الصلاة بإمام الأصل مع تصريح هذا العمدة الذي هو من أهل الصدر الأول الذين عليهم المعول بجوازها مع إمام الجماعة كما سمعت. وأما احتمال الحمل على صلاة مستحبة فغير جيد لما سنبين إن شاء الله تعالى من أنه لا مستند له ولا دليل عليه وإن ذكره جلهم.
وبالجملة فإن عدم ذكر قدماء أصحابنا للوجوب العيني في هذه الصلاة إنما هو باعتبار احالتهم لأحكام هذه الصلاة على صلاة الجمعة فهو آت في هذه الصلاة، فلا يتوهم من سكوتهم عن التصريح به هنا نفيه عن هذه الصلاة وإن قالوا به في الجمعة فهو غلط محض كما أوضحناه لك في عبارة المقنعة.
ومما يؤيد ذلك الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى الدالة على تعليم الأئمة (عليهم السلام) لأصحابهم كيفية الصلاة وآدابها وأحكامها وما يتعلق بالإمام فيها فإن جميع ذلك قرينة واضحة على أنها يتأتى من أصحابهم أن يصلوها بغير المعصوم إذ مع الاختصاص بالمعصوم لا يظهر لهذا التعليم كثير فائدة كما لا يخفى على المتأمل المنصف.
وثانيها - العدد وقد أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على اعتباره هنا، ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة) وروى في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: (في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع إمام في مصر فعليهم أن