أبي عبد الله (ع) (1) قال: (التكبير على الميت خمس تكبيرات) وفي معناها غيرها.
وأنت خبير بأن اطلاق هذه الأخبار يجب تقييده بما أشرنا إليه من تلك الأخبار حملا للمطلق على المقيد كما هي القاعدة المسلمة بينهم. وما ذكره من كون هذه الأخبار واردة في مقام البيان يمكن أن يجاب عنه بعد الاغماض عما ذكرنا بأنه من الجائز أن المراد إنما هو بيان كمية التكبير لوقوع الاختلاف فيه بين الخاصة والعامة (2) لا بيان كيفية الصلاة كما ادعاه. وظاهر صاحب المدارك حيث نقل الحجة المذكورة للمحقق ولم يطعن فيها بشئ الجمود عليها، وفيه ما عرفت.
الثاني - أنه على تقدير القول بالوجوب فهل يتعين فيها شئ مخصوص أم لا؟
ظاهر المشهور بين المتأخرين الأول، فإنه قد صرح العلامة ومن تأخر عنه