السائب (١) قال: (شهدت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب).
وإلى القول بالاستحباب مال الفاضل الخراساني في الذخيرة والمحدث الكاشاني في المفاتيح.
والأظهر عندي هو القول بالوجوب، ويدل عليه قول الرضا (ع) في كتاب الفقه الذي قد ظهر لك في غير موضع مما قدمنا وسيجئ أمثاله اعتماد الصدوقين سيما الأول عليه وافتاؤهما بعبائر الكتاب كما كشفنا عنه النقاب في غير باب من الأبواب حيث قال ﴿ع﴾ (2) (فإن صلاة العيدين مع الإمام فريضة ولا تكون إلا بإمام وخطبة).
مما يعضد ذلك ويؤيده بأوضح تأييد ما رواه الصدوق في كتاب العلل والعيون من علل الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) (3) قال: (إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأن الجمعة أمر دائم يكون في الشهر مرارا وفي السنة كثيرا فإذا كثر على الناس ملوا وتركوه وتفرقوا عنه والعيد إنما هو في السنة مرتان والزحام فيه أكثر والناس فيه أرغب وإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم).
والتقريب فيه أنه لو كان ما يدعونه من الاستحباب حقا لكان هو الأولى بأن يذكر علة للفرق في الخبر بأن يقال إنما أخرت لأن استماعها غير واجب حيث أنها مستحبة فمن شاء جلس لاستماعها ومن شاء انصرف، وظاهر الخبر إنما هو وجوبها في الصلاتين وإن اختلفتا بالتقدم والتأخر للعلة المذكورة في الخبر. ويؤيده توقف يقين