عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره ولا تقضى له حاجة) قال: وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب يوم الجمعة يودعه فقال لا تعجل حتى تصلي فقال إذن تفوتني أصحابي ثم عجل فكان سعيد يسأل عنه حتى قدم قوم فأخبروه أن رجله انكسرت فقال سعيد إني كنت لأظن أن يصيبه ذلك. وروي أن صيادا كان يخرج في يوم الجمعة لا يمنعه مكان الجمعة من الخروج فخسف به وببغلته فخرج الناس وقد ذهبت بغلته في الأرض فلم يبق منها إلا أذناها وذنبها. وروي أن قوما خرجوا في سفر حين حضرت الجمعة فاضطرم عليهم خباؤهم نارا من غير نار يرونها. انتهى ما ذكره في الرسالة المذكورة.
وبالجملة فاجماع الأصحاب قديما وحديثا على الحكم المذكور - حيث لم ينقل فيه مخالف مع تأيده بما ذكرناه من هذه الأخبار واعتضاده بالاحتياط في الدين - دليل قوي متين كما لا يخفى على الحاذق المكين، فلا ضرورة إلى ما ذكروه من تلك التعليلات العليلة مع عرفت فيها من المناقضات والمعارضات. والله العالم.
بقي في المقام فوائد يجب التنبيه عليها: (الأولى) قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: ومتى سافر بعد الوجوب كان عاصيا فلا يترخص حتى تفوت الجمعة فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات، قاله الأصحاب وهو يقتضي عدم ترخص المسافر الذي يفوت بسفره الاشتغال بالواجب من تعلم ونحوه أو يحصل في الحال الإقامة أكثر من حالة السفر لاستلزامه ترك الواجب المضيق فهو أولى من الجمعة خصوصا مع سعة وقتها ورجاء حصول جمعة أخرى أو لا معه واستلزامه الحرج، وكون أكثر المكلفين لا ينفكون عن وجوب التعلم فيلزم عدم تقصير هم وفوات أغراضهم التي يتم بها نظام النوع غير ضائر والاستبعاد وغير مسموع، ولأن الكلام في السفر الاختياري الذي لا يتعارض فيه وجوبان. انتهى.
واعترضه المحقق الأردبيلي على ما نقل تلميذه السيد السند في المدارك قال: واعترضه شيخنا المحقق بأن هذا كله مبني على أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن