هذا فقوله (إذا جرى عليهما القلم) بعد ذكر الرجل والمرأة إما احتراز عن المجنون بعد البلوغ حيث أنه مرفوع عنه القلم أو يكون في مقام البدل من الرجل والمرأة.
وبالجملة فإن من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث فلا ريب ولا اشكال عنده في ترجيح القول المشهور وأما من لا يعمل عليه فالحكم لا يخلو عنده من الاشكال والاحتياط فيه مطلوب على كل حال.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله ابن بكير عن قدامة بن زائدة (1) قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا).
ولا يخفى ما فيه من المدافعة للأخبار المتقدمة الدالة على القول المشهور ولا سيما رواية علي بن عبد الله (2) الواردة في موت إبراهيم صريحة في أنه صلى الله عليه وآله لم يصل عليه.
وحمل هذه الرواية على التقية كما حملنا عليها روايات ابن الجنيد غير ممكن هنا لعدم جواز التقية في حقه صلى الله عليه وآله مع منافاة التكبير خمسا لذلك، والحمل على التقية في النقل وإن أمكن لكن ذكر التكبير خمسا في الخبر ينافر ذلك.
وأما ما ذكره في الوسائل من الاحتمالات في الجمع بين الخبرين المذكورين - من أنه يحتمل في الخبر الأول نفي الوجوب ويحتمل النسخ وأنه صلى الله عليه وآله صلى بعد قولهم أو لعله صلى عليه غيره بأمره ولم يصل عليه هو فيصدق النفي حقيقة والاثبات مجازا عقليا - فلا يخفى ما فيه لأن الخبرين تصادما في وقوع الصلاة وعدمها لا في الأمر حتى يحتمل نفي الوجوب والنسخ.
وبالجملة فوجه الجمع عندي غير ظاهر والأول منهما هو المعتضد بالأخبار الكثيرة مضافا إلى اتفاق جمهور الأصحاب على القول بها، وإنما يبقى الاشكال في هذا الخبر الأخير وهو مردود إلى قائله وهو أعلم بما قال. والله العالم.
(المسألة الثالثة) - المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لو