به ابن إدريس، إلا أني لم أقف على مذهبهم في هذه المسألة.
وقد حققنا ثمة أن المستفاد من الأخبار الواردة فيه أن له حالة غير حالتي الايمان والكفر الحقيقيين لأنه بالنسبة إلى أحكامه في الدنيا - من الحكم بنجاسته وكون ديته دية اليهود والنصارى وعدم قبول قبول شهادته وعدم جواز إمامته في الصلاة كما دلت على جميع ذلك الأخبار - لا يمكن الحكم بايمانه لأن سلب هذه الأحكام عنه لا يجامع الايمان، ولا يمكن الحكم بكفره بالنظر إلى أنه متدين بظاهر الايمان كما هو المفروض، ومن ذلك يعلم أن الحكم بوجوب الصلاة عليه لا يخلو من الاشكال لعدم الوقوف على خبر نفيا أو اثباتا في ذلك يتضح به الحال.
الرابع - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يلحق بالمسلم الواجب الصلاة عليه الطفل البالغ ست سنين، ولا خلاف ولا اشكال فيه إذا كان متولدا من مسلم كما تقدم الكلام فيه.
فأما إذا كان لقيطا في دار الاسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه ذكرا كان الملحق بالمسلم أو أنثى حرا كان أو عبدا فظاهر كلام الأصحاب أنه كذلك أيضا تغليبا للاسلام، بل صرح جملة منهم بالحاق الطفل المسبي المتولد من كافر بالسابي إذا كان مسلما فيتبعه في الطهارة والحكم بالاسلام، ومقتضاه وجوب الصلاة عليه أيضا وقد قدمنا في آخر المسألة الثالثة من المسائل الملحقة بالفصل السابع في الكافر من المقصد الأول في النجاسات من كتاب الطهارة ضعف ما ذهبوا إليه من الحكم بالطهارة والإسلام بالنسبة إلى المسبي ولحوقه بالسابي.
وأما حكم اللقيط في دار الاسلام أو دار الحرب وفيها من يمكن تولده منه من المسلمين فلا يحضرني الآن دليل من الأخبار يدل عليه، والشهيدان في الذكرى والروض إنما عللاه بتغليب الاسلام، وأنت خبير بما في هذا التعليل من عدم الصلاح لتأسيس الأحكام. والله العالم.
المطلب الثاني - في من يصلي والكلام فيه يقع في أيضا في مسائل: الأولى - لا خلاف