هو المشهور، إذ ليس المراد بالقضاء هنا إلا الاتيان بها خارج الوقت كما عرفت من احتجاج صاحب المدارك، مع أن المشهور استحباب الاتيان بها مع اختلال الشرائط فرادى وجماعة كما تقدم، فلو كان مرادهم بالقضاء إنما هو مجرد الفعل لكان معنى القول المشهور بأنه لا قضاء يعني لا تفعل بعد ذلك مع أن المشهور هو فعلها كما عرفت.
وبالجملة فإن كلامهم هنا لا يخلو من تشويش واجمال كما أوضحناه بحمد الملك المتعال.
نعم هذا الخلاف إنما يتجه على ما اخترناه وصرحنا به آنفا من أن وقت صلاة العيد هو طلوع الشمس إلى أن يأتي بها جماعة فلو فات هذا الوقت وانقضت صلاة الجماعة فيه صدق القضاء لخروج الوقت الذي ذكرناه، وهذا هو الذي دلت عليه صحيحة زرارة المذكورة (1) فاطلاق القضاء فيها مؤيد لما اخترناه من تخصيص الوقت بما قلناه، ففيها تأييد ظاهر لما ذكرناه من الوقت وإن خالف المشهور فإن ذلك هو مقتضى الأدلة كما عرفت وهذا الخبر من جملتها.
بقي الكلام هنا في أشياء: أحدها - أن ظاهر كلام المدارك عدم وجود دليل لا بن حمزة في ما نقله عنه من تخصيصه وجوب القضاء بما إذا وصل حال الخطبة وجلس مستمعا، حيث ذكر الدليل للقول المشهور ولمذهب ابن الجنيد وابن بابويه ولم يتعرض لدليل ابن حمزة، وقد استدل له في المختلف برواية زرارة عن عبد الله (ع) (2) قال قال: (إذا أدركت الإمام على الخطبة تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي.. الحديث) وهي ظاهرة الدلالة على القول المذكور.
وثانيا - في ما دل على الصلاة أربع ركعات والمروي في كتب الأخبار المشهورة هو ما قدمناه من رواية أبي البختري ونحوها في كتاب دعائم الاسلام حيث روى فيه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (3) (أنه سئل عن الرجل لا يشهد العيد