الكسوف في ذلك الوقت وانجلى مدة اشتغاله بالفريضة، فإن كان تأخير الفريضة إلى آخر وقتها لم ينشأ من تفريط واعمال في تأخيرها بل كان ذلك لعذر شرعي من حيض أو اغماء أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار فلا قضاء لصلاة الكسوف لعدم استقرار الوجوب، وإن كان عن تفريط فالأشبه القضاء لاستناد الفوات إلى تفريطه بتأخير الفريضة إلى آخر وقتها.
وفيه أنه يمكن أن يقال إن التأخير إلى ذلك الوقت كان مباحا له له ثم تعين عليه بسبب التضيق ولزم من ذلك الفوات، فهو في هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف فلا يجب الأداء لعدم التمكن ولا القضاء لعدم الاستقرار، لأنه لم يمض عليه بعد وقوع الكسوف زمان يمكن الأداء فيه ليحصل به استقرار الوجوب.
وتؤيده الأخبار المتقدمة الدالة على أنه بعد زوال السبب فلا قضاء مثل رواية الحلبي (1) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال ليس فيها قضاء) ونحوها صحيحة البزنطي المنقولة في السرائر ورواية كتاب دعائم الاسلام المتقدم جميعه في المقام الثالث من المسألة الخامسة من البحث الأول (2) ونحوها صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في المقام الثاني.
إلا أنه قد تقدم حمل هذه الروايات على صورة الجهل بالكسوف وعدم استيعاب الاحتراق جمعا بينها وبين ما دل على الأمر بالقضاء.
وكيف كان فالقضاء هو الأحوط سيما مع ما قدمناه من حمل الأخبار على السببية دون التوقيت.
الثالث - قال في الذكرى: لو جامعت صلاة العيد بأن تجب بسبب الآيات المطلقة أو بالكسوفين نظرا إلى قدرة الله تعالى وإن لم يكن معتادا. على أنه قد اشتهر أن الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل الحسين (ع) كسفة بدت الكواكب نصف