إلا أن بإزاء هذه الأخبار ما يدل بظاهره على وجوب الخروج عليهن مثل ما رواه في قرب الإسناد (1) عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: (سألته عن النساء هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال نعم قال وسألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال نعم. قال وسألته عن النساء هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال نعم).
وما رواه في كتاب الذكرى (2) قال روى ابن أبي عمير في الصحيح عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن الصادق (ع) أنه قال: (لا بأس بأن تخرج النساء في العيدين للتعرض للرزق).
ومن الذكرى أيضا (3) قال روى إبراهيم بن محمد الثقفي في كتابه باسناده إلى علي (ع) قال: (لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين فهو عليهن واجب)، وحملها الأصحاب على الاستحباب، والمشهور استحباب صلاة العيد لكل من سقطت عنه إلا الشواب وذوات الهيئة من النساء فإنه يكره لهن الخروج إليها.
قال في الذكرى: قال الشيخ لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال. وفي هذا الكلام أمران (أحدهما) أن ظاهره عدم الوجوب عليهن ولعله لما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن جماعة ثم ساق الرواية كما تقدمت. ثم قال إلا أنه لم يخص فيها العجائز وقد روى عبد الله بن سنان قال: إنما رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم ساق الخبر كما قدمناه (4) ثم قال والعواتق الجواري حين يدركن. ولكنه معارض بما رواه أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه باسناده إلى علي (ع) ثم ذكره كما تقدم ثم قال ولأن الأدلة عامة للنساء (الأمر الثاني) إن الشيخ منع خروج ذوات الهيئات