رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الله فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة).
وما رواه الشيخ عن قدامة بن زائدة (1) قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا) إلى غير ذلك من الأخبار.
ومقتضى ذلك أنه لا يجوز الزيادة على ذلك بقصد أنها من الصلاة لأنه تشريع محض. وهل تبطل الصلاة بالزيادة؟ قيل لا لخروجه بالخامسة من الصلاة.
ولا يجوز النقيصة عن ذلك إلا مع إمكان التدارك.
وأما ما يدل على خلاف ذلك - مثل ما رواه الشيخ عن جابر (2) قال:
(سألت أبا جعفر (ع) عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ مؤقت؟ فقال لا كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا) - فقد أجاب الشيخ عنه فقال: ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع، ويجوز أن يكون (ع) أخبر عن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك لأنه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة أخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات، وذلك جائز على ما سنبينه في ما بعد إن شاء الله تعالى. وأما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية لأنه مذهب المخالفين (3) أو يكون أخبر عن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) مع المخالفين والمتهمين بالاسلام لأنه (صلى الله عليه وآله) كذا كان يفعل. انتهى.
وربما حمله بعض الأصحاب على الاستحباب إذا التمس أهل الميت ذلك وفي