وقال ابن الجنيد ويصعد الإمام قبل الصلاة وبعدها ثم قال: لنا - حديث مرة مولى خالد... ثم ساق الحديث (1) ثم ذكر رواية إسحاق بن عمار التي تضمنت تقديم الخطبة على الصلاة وردها بما ذكره الشيخ. ثم قال: وأحسن حديث بلغنا في هذا الباب ما رواه هشام بن الحكم (2) وساق الخبر ثم قال وهذا الحديث وإن دل بقوله (مثل صلاة العيدين) على ما قلناه لكن دلالة على ما اختاره ابن الجنيد أقوى. انتهى ملخصا أقول: لا ريب أنه وإن كان هذا الخبر صحيح السند لكن دلالته على ما ذكره لا تخلو من اجمال واشكال لعدم التعرض لذكر الخطبة فيه صريحا ويمكن فهمها من قوله (ع) (فيحمد الله ويمجده... إلى آخره) بناء على أن الخطبة عبارة عن ذلك وإن قدم في اللفظ إلا أن عطف الصلاة عليه بالواو التي هي لمطلق الجمع وطريق الجمع بينه وبين باقي الأخبار هو حمل هذه الأذكار على الخطبة وجعلها مؤخرة عن الصلاة من قبيل حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد فلا منافاة في الخبر المذكور ولا دلالة فيه على كون الخطبة قبل الصلاة ولا صعود المنبر قبل الصلاة كما لا يخفى.
هذا. وقد قدمنا أن المراد بالخطبة هنا ما هو أعم من المعنى المشهور فيها أو مجرد الدعاء والتضرع والابتهال.
وقال في الذكرى: يستحب أن يخطب بالمأثور عن أهل البيت (عليهم السلام) وقد ذكر في التهذيب (3) خطبة بليغة لأمير المؤمنين (ع) (الحمد لله سابغ النعم...
إلى آخرها) ولو خطب بغير ذلك مما يتضمن حمدا وثناء ووعظا جاز. والظاهر أن الخطبة الواحدة غير كافية بل يخطب اثنتين تسوية بينها وبين صلاة العيد.
ويستحب المبالغة في التضرع والالحاح في الخطبتين وخصوصا الثانية. انتهى.
أقول: لا يخفى أن ما علل به تثنية الخطبتين من التسوية بين هذه الصلاة