من ذلك كما لا يخفى على من تدبر الأخبار وجاس خلال الديار.
الثاني - في وجوبه أو استحبابه في عيد الأضحى، والمشهور الاستحباب أيضا ونقل عن المرتضى وابن الجنيد والشيخ في الإستبصار الوجوب.
قال في المدارك بعد ذكر المصنف تكبير الأضحى: المشهور بين الأصحاب أن ذلك على سبيل الاستحباب أيضا، وقال المرتضى وابن الجنيد والشيخ في الإستبصار بالوجوب لما رواه محمد بن مسلم في الحسن (1) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات (2) قال التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث وفي الأمصار عشر صلوات فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار انتهى. ثم نقل الاختلاف في الكيفية.
أقول: ظاهر كلامه (زيد في مقامه) - حيث ذكر أن المشهور هو الاستحباب ولم ينقل عليه دليلا ثم نقل القول بالوجوب وأورد له دليلا الحسنة المذكورة ثم تجاوز عن المقام إلى نقل الاختلاف في الكيفية، ولم يرجح شيئا من القولين ولم يتكلم بشئ في البين - هو التوقف في الحكم بل ربما أشعر بالميل إلى الوجوب حيث نقل ما يدل عليه ولم يطعن فيه بشئ كما هي عادته إذا لم يرتض القول بالخبر، مع عدم تعرضه لنقل دليل مقابله.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة الحسنة التي ذكرها، ولا يخفى أن وصفه لها بالحسن إنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي قد عرفت اضطراب كلامه فيه ما بين أن يرد روايته بالضعف وما بين أن يصفها بالحسن كما هنا وما بين أن يصفها