إلى المصلى ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح) وروى في التهذيب في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) (1) قال:
(الأكل قبل الخروج يوم العيد وإن لم تأكل فلا بأس) أقول: يعني عيد الفطر كما تقدم في الأخبار.
المقام الثاني - في ما يستحب الافطار عليه في الفطر، فروى الشيخان في الكافي والفقيه عن علي بن محمد النوفلي (2) قال: (قلت لأبي الحسن (ع) إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر؟ فقال لي جمعت بركة وسنة).
وقال في كتاب الاقبال: روى ابن أبي قرة بإسناده عن الرجل (ع) (3) قال:
(كل تمرات يوم الفطر فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك).
وفي كتاب الفقه الرضوي (4) (والذي يستحب الافطار عليه يوم الفطر الزبيب والتمر، وأروي عن العالم (ع) الافطار على السكر، وروي أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين (ع).
قال في المدارك: ويستحب يوم الفطر الافطار على الحلو لما روي (5) (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر) ولا يجوز الافطار على التربة الحسينية إلا بقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره من الأيام. انتهى.
وقال في الذكرى: قال كثير من الأصحاب يستحب الافطار يوم الفطر على الحلو لما روي (6) (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر) ولو أفطر على التربة الحسينية (على مشرفها الصلاة والسلام) لعلة به فحسن وإلا فالأقرب التحريم، والأفضل الافطار على الحلاوة وأفضلها