- كما عرفت آنفا في ذلك وكون بعضها إنما خرج مخرج التقية كما قدمنا ذكره في روايات ابن الجنيد الدالة على أن التكبير في الأولى قبل القراءة (1) وكما تقدم نقله (2) عن الشيخ في الإستبصار في الجواب عن رواية عبد الملك بن أعين الدالة في التكبير على التخيير (إن شاء ثلاثا وخمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر) ونحوها مما قدمنا ذكره، وحينئذ فإذا كان الاختلاف في التكبير على هذا الوجه يكون الغرض من هذه الأخبار البيان بالنسبة إلى الوجه المذكور لا بالنسبة إلى كيفية الصلاة، ويعضد ذلك أن هذه الروايات التي زعم ورودها في مقام البيان إنما تضمنت التكبير خاصة دون غيره مما يتعلق بكيفية الصلاة.
ومن ذلك يظهر لك أن الظاهر هو القول المشهور من الوجوب في القنوت لوقوع الأمر به في جملة من هذه الأخبار وإن كان بالجملة الفعلية ويعضده توقف يقين البراءة عليه.
وبذلك يتبين لك أيضا ما في كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث أنه تبع صاحب المدارك في الاستناد إلى مقام البيان في تلك الأخبار الخالية من ذكر القنوت كما هي عادته غالبا. والله العالم.
الرابع - أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على وجوب قراءة سورة بعد الحمد وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة قاله في التذكرة، وإنما اختلفوا في الأفضل، فنقل عن الشيخ في الخلاف والمفيد والسيد المرتضى وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة أنه الشمس في الأولى والغاشية في الثانية، وقال الشيخ في المبسوط والنهاية أنه يقرأ في الأولى الأعلى وفي الثانية الشمس، وهو قول ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه.
وقال في الذكرى: يجب قراءة الحمد وسورة معها كسائر الفرائض، ولا خلاف في عدم تعين سورة وإنما الخلاف في الأفضل، فذهب جماعة إلى أنه يقرأ