وفي كتاب الفقه الرضوي (1) بعد ذكر الصلاة: ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال.
ومنها - استحباب الدعاء له عقيب الرابعة إن كان مؤمنا وعليه إن كان مخالفا وبدعاء المستضعف إن كان كذلك وبدعاء المجهول إن كان مجهولا وبدعاء الأطفال إن كان طفلا.
وفسر ابن إدريس المستضعف بمن لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم. وعرفه في الذكرى بأنه الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه. وحكى عن المفيد في الغرية أنه عرفه بأنه الذي يعرف بالولاء ويتوقف عن البراء. وهذه التعريفات متقاربة في المعنى.
والمفهوم من الأخبار أن المستضعف هو من لا يعرف الولاية ولم ينكر، ففي الخبر (2) (قلت هل يسلم الناس حتى يعرفوا ذلك؟ قال لا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا (3) قلت من هو؟ قال أرأيتم خدمكم ونساءكم ممن لا يعرف... الحديث) وقد ورد في تفسير الآية المذكورة (4): لا يستطيعون حيلة إلى الكفر فيكفرون ولا يهتدون سبيلا إلى الايمان فيؤمنوا. وأما المجهول فالمراد به من جهل دينه ومذهبه.
وأما الأخبار الدالة على ما ذكرنا من هذه الأحكام فأما بالنسبة إلى المستضعف والمجهول فما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (5) قال: (الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للمؤمنين والمؤمنات يقول: ربنا اغفر للذين تابوا وا تبعوا سبيلك