والمدبر والمكاتب الذي لم يؤد شيئا لصدق المملوك على جميع هذه الأفراد.
وإنما الخلاف والاشكال في المبعض إذا هاياه مولاه واتفقت الجمعة في نوبته فالمشهور سقوط الوجوب عنه وذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوبها عليه.
وهذا الخلاف راجع إلى ما تقدم في الخنثى فإن الأخبار هنا إنما دلت على استثناء العبد والمملوك ممن تجب عليه الجمعة وهذا العنوان لا يصدق على المبعض وحينئذ فلا تسقط عنه الجمعة لدخوله تحت عموم الخطاب وعدم المسقط في هذا الباب، واشتراط الحرية غير معلوم من الأخبار ليقال بعدم حصول الشرط المذكور فيه فيسقط عنه وبه يظهر قوة مذهب الشيخ في المبسوط ولذلك استحسنه في المدارك وكذا في الذخيرة، وهو كذلك لما عرفت.
وهل تجب الجمعة على المملوك لو أمره مولاه؟ فيه إشكال ينشأ من اطلاق الأخبار بالسقوط، ومن أن الظاهر أن الوجه في السقوط إنما هو رعاية لحق مولاه فمتى أمره زال المانع.
وخامسها - الحضر فلا تجب الجمعة على المسافر اتفاقا، تقله الفاضلان والشهيد والمشهور أن المراد به السفر الشرعي الموجب للقصر وعلى هذا فتجب الجمعة على ناوي الإقامة عشر أو المقيم في بلد ثلاثين يوما، ونقل في المنتهى الاجماع عليه. وكذا تجب على كثير السفر والعاصي به كما صرح به الشهيد في الذكرى وغيره في غيره وقال في المنتهى: لم أقف على قول لعلمائنا باشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة ثم قرب الاشتراط، قال بعض مشايخنا: والمسألة لا تخلو من الاشكال وإن كان ما قربه قريبا.
ومن حصل في أحد مواضع التخيير فالظاهر عدم وجوب الجمعة عليه كما استظهره جملة من مشايخنا لعموم أدلة المسافر وشمولها له وإن جاز له الاتمام بدليل من خارج، ونقل عن العلامة في التذكرة القول بالوجوب، وقيل بالتخيير بين الفعل وتركه وهو اختيار الشهيد في الدروس.