للأخذ عنهما. والله العالم.
المسألة السادسة - لو أوصى الميت إلى شخص بأن يعليه فالمنقول عن ابن الجنيد وجوب تقديمه، قال في المختلف: قال ابن الجنيد الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات. ولم يعتبر علمائنا ذلك، لنا عموم قوله تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (1) احتج بعموم قوله (فمن بدله بعد ما سمعه) (2) والجواب الوجوب مختص بالحقوق لقوله (إن ترك خيرا) انتهى.
ونقل عنه في الذكرى الاستدلال باشتهار ذلك بين السلف كوصية الأول بصلاة الثاني ووصية الثاني بصلاة صهيب ووصية عائشة بصلاة أبي هريرة ووصية ابن مسعود بصلاة الزبير ووصية ابن جبير بصلاة أنس ووصية أبي شريحة بصلاة زيد ابن أرقم فجاء عمرو بن حريث أمير الكوفة ليتقدم فأعلمه بوصيته فقدم زيدا (3) ولأن ايصاءه إليه لظنه فيه مزيد فلا ينبغي منعه منها. ثم قال في الذكرى: والفاضل (قدس سره) قال الوارث أولى وهو أقرب للآية والخبر (4) وفعل المذكورين ليس حجة وجاز أن يكون برضاء الوارث ونحن لا نمنعه لذا رضي بل يستحب له إنفاذه مع الأهلية. انتهى. وهو جيد.
والأظهر التمسك في ذلك بالأخبار الدالة على اختصاص الصلاة بمن هو الأولى بالميراث كما تقدم تحقيقه في المسألة الأولى، وتخصيصها يحتاج إلى دليل واضح. وعموم آية (فمن بدله بعد ما سمعه) (5) معارض بعموم (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (6).