وثانيا - أن النداء بهذه العبارة كان متعارفا في طلب اجتماع الناس واعلامهم بذلك ليحضروا وإن لم تكن ثمة صلاة كما لا يخفى على من جاس خلال الديار وتصفح الأخبار. ومن المحتمل أن مذهب أبي الصلاح القول بجواز الجماعة في غير الفريضة مطلقا فذكرها في هذه الصلاة بناء على ذلك. والله العالم.
الثالثة صلاة أول ذي الحجة كذا ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) ولا يخفى أنه محتمل لأمرين (أحدهما) أن يكون المراد به ما ذكره الشيخ في المصباح (1) حيث قال: ويستحب فيه - يعني في أول ذي الحجة - صلاة فاطمة (عليها السلام). ثم روى أنها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين (ع) كل ركعة بالحمد مرة وخمسين مرة (قل هو الله أحد) إلا أن الشيخ نقل قبل كلامه هذا أن ذلك اليوم يوم تزويج فاطمة (عليها السلام) فمن المحتمل قريبا أن نقل الشيخ هذه الصلاة لأجل التناسب لا لرواية تدل عليه، وهذا فهمه الكفعمي حيث قال (2): وفي أول يوم من ذي الحجة تزوج على بفاطمة (عليهما السلام) فصل فيه صلاة فاطمة (عليها السلام). وعلى هذا فلا وجه لذكر هذه الصلاة سيما أن كثيرا منهم عد صلاة فاطمة (عليها السلام) مع هذه الصلاة.
وثانيهما - أن يكون المراد به ما نقله شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في البحار من ورود بعض الأخبار بصلاة ركعتين في هذا اليوم قبل الزوال بنصف ساعة بكيفية صلاة الغدير، ولعل هذا الاحتمال أوفق بالعد في هذا المقام وإن كان لم يذكر هذه الصلاة أكثر علمائنا الأعلام (رضوان الله عليهم).
الرابعة - صلاة يوم المبعث وصلاة ليلته، أما صلاة اليوم فقد رواها ثقة الاسلام في الكافي عن علي بن محمد رفعه (3) قال: (قال أبو عبد الله (ع) يوم سبعة