قال: (دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المسجد جالس فقال يا أبا ذر إن للمسجد تحية. قلت وما تحية؟ قال ركعتان تركعهما... الخبر) ورواه الشيخ أيضا في كتاب المجالس بإسناده عن أبي ذر (رضي الله عنه) في وصية النبي صلى الله عليه وآله (1).
والمشهور أن هذه الصلاة قبل الجلوس استحبابا، وهو الظاهر من فحاوي الأخبار وإن لم تدل عليه صريحا. قالوا ويكفي فيها الفريضة أو نافلة غيرها.
العاشرة - صلاة هدية الميت ليلة الدفن وهذه الصلاة لم نظفر بها في كتب الأخبار مسندة عن أحد الأئمة الأبرار (صلوات الله عليهم) وإنما رواها الكفعمي في مصباحه (2) كتاب الموجز لابن فهد وهو نقلها عن النبي صلى الله عليه وآله.
قال (قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين: يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشرا فإذا سلم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابهما إلى قبر فلان. فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة... الخبر).
قال وفي رواية أخرى (3) (يقرأ بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى وفي الثانية بعد الحمد التكاثر عشرا ثم الدعاء المذكور) ثم نقل الكفعمي عن والده رواية ثالثة (4) مثل الرواية الثانية لكن بزيادة آية الكرسي مرة في الركعة الأولى.
وروى هذه الصلاة السيد رضي الدين بن طاووس في كتاب فلاح السائل عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وآله بالرواية الثانية.
وأما ما اشتهر الآن بين الناس من استحباب أربعين رجلا يصلون هذه الصلاة ليلة الدفن فلم أقف له على مستند ولا قول معتمد.