ومن مستحباتها أيضا أن يكون بارزا تحت السماء لما في الصحيحة المشار إليها من قوله (ع) (فإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يحبك بيت فافعل).
إلا أن جملة من الأخبار قد دلت على الفزع إلى المساجد كما في صحيح أبي بصير (1) قال: (انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله (ع) في شهر رمضان فوثب وقال إنه كان يقال إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم).
وفي كتاب المجالس بإسناده عن محمد بن عمارة عن أبيه عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (2) قال: (إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم).
ويمكن الجمع بأن الفزع إلى المساجد لا يستلزم الصلاة تحت سقوف المساجد بل يمكن إن تصلي على سطوح المساجد وفي فضائها البارز من غير سقف، هذا إذا كانت مسقفة كما هو الآن صار معمولا وأما على ما هو السنة في المساجد من جعلها مكشوفة فلا اشكال.
وينبغي أن يعلم أن جملة هذه الأحكام وإن كان موردها صلاة الكسوف إلا أن المفهوم من الأخبار أن صلاة الكسوف هي الصلاة في سائر الآيات فجميع الأحكام المترتبة على صلاة الكسوف تترتب على الصلاة لغير الكسوف من الآيات إلا التطويل فإن ظاهر الأخبار اختصاصه بالكسوفين كما مر.
ومما يدل على أن صلاة الآيات هي صلاة الكسوف صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (3) قالا (قلنا لأبي جعفر (ع) أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل لها صلاة الكسوف حتى تسكن).
وروى في كتاب الدعائم عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (4) أنه قال: