حمزة والعلامة في بعض كتبه إلى أنها لا تنعقد بهما، لأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة كالصبي، ولأن الجمعة إنما تصح من المسافر تبعا لغيره فكيف يكون متبوعا؟
ولأنه لو جاز ذلك لجاز انعقادها بالمسافرين وإن لم يكن معهم حاضر.
وأجيب بأن الفرق بينهما وبين الصبي عدم التكليف في الصبي دون المسافر والعبد، وبمنع التبعية للحاضر، والالتزام بانعقاد ها بجماعة المسافرين.
وفيه نظر كما أشرنا إليه. نعم يمكن منع الملازمة بجواز ذلك مع المنع من انعقادها بجماعة المسافرين وهذا هو المفهوم من الأخبار. وأما ما ذكره في الذكرى - من أن الظاهر أن الاتفاق واقع على صحتها بجماعة المسافرين واجزائها عن الظهر - فإن ظاهر الأخبار منعه لاستفاضتها بأن المسافر فرضه في السفر إنما هو الظهر دون الجمعة:
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة).
وعنه في الصحيح أيضا (2) قال: (سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت خطبة).
وعن جميل في الصحيح (3) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن ربعي بن عبد الله وفضيل عن أبي عبد الله (ع) (4) أنه قال: (ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى) ورواه البرقي في المحاسن بسنده عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) ورواه بسند آخر عن ربعي