من كلامه في كتاب الفقه. والقول بالتخيير بين الأمرين المذكورين في هذين الخبرين جمع بين الدليلين.
ثم إنه على تقدير القول بالتشريك فإن قلنا بالاكتفاء بمجرد الأذكار والأدعية كيف اتفق من غير توظيف شرعي فلا اشكال، وإن قلنا بالقول المشهور من التوظيف لكل تكبيرة بوظيفة مخصوصة فإنه يجب الاتيان بعد كل تكبيرة من التكبيرات المشتركة بوظيفة الصلاتين من الأدعية والأذكار، فلو أتى بالجنازة الثانية بعد تكبيرتين ووقع التشريك في الثالثة دعا بعدها لوظيفة الأولى بدعاء المؤمنين ولوظيفة الثانية بالشهادتين وهكذا.
هذا. وما ذكره الشهيد في الذكرى في آخر عبارته المتقدمة من قوله (هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة) فقد اعترض عليه في الذخيرة فقال: وأما ما ذكره - من تحريم قطع العبادة الواجبة ووافقه غير واحد من المتأخرين فحكموا بتحريم القطع هنا إلا لضرورة - فغير مسلم إذ عمدة ما يعول عليه في هذا الباب هو الاجماع وهو غير تام في موضع النزاع. وأما الاستناد إلى قوله تعالى: (ولا تبطلوا) (1) فغير تام كما بيناه في المباحث السالفة. انتهى.
أقول: ويعضد ما ذكره (قدس سره) عبارة كتاب الفقه التي هي مستند القول المشهور من جواز القطع كما عرفت، وبالجملة فإن دعواهم تحريم قطع الواجب مطلقا ممنوع لعدم الدليل عليه، نعم قام الدليل عندي على ذلك في الصلاة اليومية فإنه يحرم قطعها كما تقدم تحقيقه في كتاب الصلاة (2) وما عدا ذلك فلا أعرف له دليلا بل الدليل على خلافه - كما عرفت في هذا المقام - واضح السبيل. والله العالم.
المسألة الخامسة - قد صرح غير واحد من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا قراءة عندنا في هذه الصلاة ولا تسليم.
والكلام هنا يقع في مقامين (الأول) بالنسبة إلى القراءة والذي يدل على