بأنه لو انفض الإمام مع بعض العدد فإنه لا يجب على الباقين الاتمام جمعة كما هو صريح كلامه هنا والفرق بين العدد الأول والثاني لا يظهر له وجه هنا. والمحقق في الشرائع قد صرح بوجوب الاتمام جمعة بعد انفضاض العدد وإن لم يبق إلا واحد سواء كان إماما أو مأموما. وبالجملة فإن استشكاله هنا إن كان مبنيا على الفرق بين العددين فلا أعرف له وجها في البين، وإن كان لما يشعر به كلامه الذي ذكرناه من تخصيص الاتمام بالإمام أو من بقي معه دون بعض المأمومين فهو محتمل إلا أن كلام المحقق في الشرائع كما ترى صريح في خلافه وكذا ظاهر كلامه في البيان، وكذلك شيخنا الشهيد الثاني في المسالك صرح بأنه مع انفضاض الإمام وبقاء العدد كلا أو بعضا فإنهم يقدمون إماما يتم بهم إن أمكن وإلا أتموا فرادى. وهو صريح في جواز الاتمام بغير إمام مع تعذره.
فائدة - يحسن التنبيه عليها في المقام بل هي من أهم المهام، وهي أنه متى كان العدد المذكور شرطا في وجوب الجمعة عينا وبدونه لا يحصل الوجوب فاللازم من ذلك هو سقوط الجمعة رأسا لأنه بموجب ذلك لا تجب على هؤلاء الخمسة أو السبعة الجمعة لعدم حصول الشرط المذكور ومتى لم تجب عليهم لم تجب على غيرهم لأن الوجوب على غيرهم مشروط بحضورهم والحال أن الحضور غير واجب عليهم، هذا خلف.
والجواب أنه لا شك أن الوجوب العيني مشروط بحضورهم موضع الجمعة ولكن حضور العدد المذكور واجب وجوبا كفائيا على كافة المسلمين المتصفين بصفات المكلفين بوجوب الجمعة لا يختص به خمسة دون خمسة ولا سبعة دون سبعة فلو أخلوا جميعا بالحضور شملهم الإثم واستحقوا العقاب يترك الواجب المذكور ثم إنه متى حضر العدد المذكور سقط بهم الوجوب الكفائي وتوجه الوجوب العيني إلى عامة المكلفين المتصفين بصفات التكليف بهذه الفريضة. وكذا القول في ما لو تعددت الأئمة فإنه يجب على واحد منهم الحضور في موضع إقامة الجمعة وجوبا كفائيا مع بقية العدد فإن أخلوا جميعا شملهم الإثم وإن حضر واحد منهم صار