وصلاة العيد لا يخلو من نظر فإن المشابهة لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه سيما مع دلالة جملة من النصوص كما عرفت على الاكتفاء بمجرد الدعاء عن الخطبة المؤذن بأن المراد بالخطبة ذلك.
الحادي عشر - من وظائف هذه الصلاة اخراج المنبر إلى الصحراء كما دل عليه الخبر الأول والخامس والرابع عشر وقد صرح المرتضى وجماعة بأنه يخرج ويحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء ونسب ابن إدريس إلى بعض أصحابنا أنه قال: المنبر لا يخرج بل يستحب أن يكون مثل منبر العيد معمولا من الطين. ثم قال إنه الأظهر في الرواية (1) والقول بثبوت هذه الصلاة كصلاة العيد. وهو اجتهاد في مقابلة النصوص اللهم إلا أن يكون لم يطلع على الأخبار المذكورة.
ومنها - خروج المؤذنين بين يديه أيضا وفي أيديهم عنزهم كما دل عليه الخبر الأول.
الثاني عشر - ما دل عليه الخبر الأول والربع عشر من عدم الأذان والإقامة مما دل عليه اجماع الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما ذكره الفاضلان في المعتبر والمنتهى بل قال في المنتهى: وعليه اجماع كل من يحفظ عنه العلم.
وصرحوا بأنه يقول المؤذن: الصلاة (ثلاثا) وكأنه مأخوذ من التشبيه بصلاة العيد التي يقال فيها ذلك فإن أخبار المسألة التي قدمناها خالية من ذلك ولا أعرف غيرها اللهم إلا أن يكون وصل إليهم ما لم يصل إلينا.
الثالث عشر - من وظائف هذه الصلاة استحباب الجهر بالقراءة كما دل عليه الخبر الرابع والتاسع والعاشر والثالث عشر وبه صرح الأصحاب أيضا وأضافوا إلى ذلك الجهر بالقنوت كما في صلاة العيدين ولا بأس به تحقيقا للمشابهة.
الرابع عشر - قال في الذكرى: يجوز الاستسقاء بغير صلاة أما في خطبة