لنقلوه قطعا مع خلو الكتب عنه اليوم أيضا والخبر ما رواه من طريق العامة عن عطاء عن عبد الله بن السائب ثم ساق الخبر كما قدمنا نقله من المدارك. ثم قال:
والذي يظهر من فحوى كلام أصحابنا أن أصل مناط حكمهم في جميع ما ذكروا من نفي الاشتراط وعدم وجوب الحضور والاستماع بل أصل استحباب الخطبتين هذا الخبر فإن عليه مبنى الاجماع الذي ذكروه. انتهى كلامه (زيد مقامه) وهو جيد متين كما لا يخفى على الحاذق المكين.
المسألة الثالثة - قد اشتهر في كلام متأخري الأصحاب أنه مع اختلال شرائط الوجوب أو بعضها فإنه يستحب أن تصلي جماعة وفرادى، قال في المعتبر: وتستحب مع عدم الشرائط أو بعضها جماعة وفرادى في السفر والحضر وتصلي كما تصلي في الجماعة. وقال القطب الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين لكن جمهور الإمامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة وعملهم حجة.
أقول: وتصريح المحقق ومن تأخر عنه بذلك معلوم من كتبهم وعليه العامة أيضا فإنهم بين قائل بتعين الاستحباب جماعة وقائل بالتخيير بين الجماعة والانفراد وهو قول أكثرهم (1).
وقال الشيخ المفيد بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه من أنها فرض لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام سنة على الانفراد مع عدم حضور الإمام: ومن فاتته صلاة العيد جماعة صلاها وحده كما يصلي في الجماعة ندبا مستحبا.
وقال الشيخ في المبسوط: متى تأخر عن الحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا ستة وفضيلة. ثم قال: ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد