الجمعة وأتم صلاته مع الإمام بلا إشكال ولا خلاف، إنما الخلاف في ما لو أدركه رافعا فقيل بوجوب الانفراد حذرا من مخالفة الإمام في الأفعال لتعذر المتابعة ، وقيل بوجوب المتابعة وحذف الزائد كمن تقدم الإمام سهوا في ركوع أو سجود، وقيل بالتخيير بين أن يجلس حتى يسجد الإمام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية وبين أن يقعد ويعدل إلى الانفراد.
(الثالث) - لو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد ففي فوات الجمعة عدمه اشكال من عدم ادراك الركعة الثانية، ومن ادراكها حكما. أقول: ويرجع الثاني إلى ما تقدم من أن الجماعة والعدد شرط في صحة صلاة الجمعة ابتداء لا استدامة. هذا إذا أتى بالسجود قبل تسليم الإمام أما لو لم يأت به إلا بعده فقد قال في المنتهى أن الوجه هنا فوات الجمعة قولا واحدا لأن ما يفعله بعد التسليم لم يكن في حكم صلاة الإمام. وتنظر فيه بعض الأفاضل قال: لمنع اشتراط الجماعة في صحة صلاة الجمعة إلا في الابتداء.
ثم إن قلنا بفوات الجمعة فهل يعدل بنيته إلى الظهر أو يستأنف؟ احتمالان وقرب العلامة الثاني، وربما يوجه بأن كلا منهما صلاة منفردة عن الأخرى في الشرائط والأحكام والأصل عدم جواز العدول بالنية من فرض إلى آخر لقوله (عليه السلام) (1) (وإنما لكل امرئ ما نوى) وأن النية إنما تعتبر في أول العبادات لقوله (عليه السلام) (2): إنما الأعمال بالنيات.) وربما يوجه الأول بأن الجمعة ظهر مقصورة فإذا جاز العدول من السابقة المغايرة فههنا أولى.
وأنت خبير بما في هذه التعليلات والتوجيهات من عدم الصلاحية لتأسيس الأحكام الشرعية، والمسألة لا تخلو من الاشكال لعدم الدليل في المقام.
(الرابع) - لو زوحم عن الركوع والسجود معا صبر حتى يتمكن منهما ثم يلتحق بالإمام، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن