وعن محمد بن مسلم (1) قال: (سألت أبا عبد الله هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ قال: لا).
وما رواه في كتاب دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) (2) قال: (لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تطلع الشمس وحين تغرب وفي كل حين إنما هو استغفار).
وروى الصدوق في كتاب عيون الأخبار وفي كتاب العلل بإسناده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (ع) (3) قال: (فإن قال فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر؟ قيل إن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة وليست هي موقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث وليس للانسان فيه اختيار وإنما هو حق يؤدى وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا).
وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) (4) قال: (يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع) فقد حمل الشيخ وجه الكراهة على التقية لموافقة الخبر مذهب العامة (5) وهو جيد لما عرفت.
وأما لو زاحمت صلاة الميت فريضة حاضرة فقال في المعتبر إنه يتخير ما لم يخف على الميت أو يخف فوت الحاضرة جمعا بين رواية جابر عن الباقر (ع) (6) (وسأله عن الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فقال فجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف فوت الفريضة) ورواية هارون بن حمزة عن الصادق (ع) (7) (إذا دخل وقت المكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو