وقع إلزاما للأصحاب القائلين بذلك مع قولهم بهذه القاعدة فلا يرد عليه ما أورده.
وأما قوله في جواب منع السفر عن التعلم - بأن التعلم في السفر متيسر غالبا بل ربما كان أيسر - ففيه أنه إن أراد تيسره في السفر بل ربما كان أيسر حال الاشتغال بالسفر والسير والسري في الطريق فهو ممنوع كما هو ظاهر، وإن أراد بعد الوصول والاستقرار في البلدة التي قصدها فهو كما ذكره ألا إن مراد شيخنا المذكور إنما هو الأول فلا يرد عليه أيضا ما أورده. وأما قوله - إنه ليس في الكتاب والسنة.. إلى آخر ما ذكره مما يدل على الاكتفاء بإصابة الحق كيف اتفق - فهو جيد. وقول الفاضل الخراساني من أنه عند التأمل لا يوافق القواعد الصحيحة العدلية مردود بما حققناه في مقدمة الأوقات من هذا الكتاب في مسألة ما لو صلى جاهلا بالوقت فإنا نقلنا كلامه في المسألة المذكورة وما أورده على المحقق المذكور مما يوضح ما ذكره هنا من هذا الاجمال وبينا ما فيه من الضعف والاختلال.
وبالجملة فإن ثبوت العصيان بالسفر المذكور الموجب لعدم الترخص إنما يتم بناء على ثبوت القائدة المذكورة والحق عندي عدم ثبوتها كما تقدم تحقيقه في بعض مباحث هذا الكتاب. والله العالم.
(الثانية) لو كان بين يدي المسافر جمعة أخرى يعلم ادراكها في محل الترخص فهل يكون السفر سائغا أم لا؟ قد تقدم في كلام شيخنا الشهيد في الروض ما يدل على العدم لقوله: لا فرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة أخرى يمكن إدراكها في الوقت وعدمه. ونحوه كلامه في المسالك أيضا، واختاره سبطه السيد السند في المدارك. ونقل عن المحقق الشيخ على في شرح القواعد القول بالجواز، قال لحصول الغرض وهو فعل الجمعة بناء على أن السفر الطارئ على الوجوب لا يسقطه كما يجب الاتمام في الظهر على من خرج بعد الزوال. قال في المدارك: ويضعف باطلاق الأخبار المتضمنة لسقوط الجمعة عن المسافر وبطلان القياس مع أن الحق تعين القصر في صورة الخروج بعد الزوال كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى. انتهى