أصحابنا من غير تفصيل. وقيل باجتناب الكبائر كلها وعدم الاصرار على الصغائر أو عدم كونها أغلب فلا تقدح الصغيرة النادرة، وألحقوا بها ما يؤول إليها بالعرض وإن غايرها بالأصل كترك المندوبات المؤدي إلى التهاون بالسنن في أظهر الوجهين ونسبه شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين إلى الأصحاب.
وكذا اختلفت أقوالهم في الكبائر وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى في المقام الثالث مفصلا مشروحا.
وفسروا المروة باتباع محاسن العادات واجتناب مساويها وما تنفر عنه النفس من المباحات ويؤذن بدناءة النفس وخستها كالأكل في الأسواق والمجامع والبول في الشوارع وقت سلوك الناس وكشف الرأس في المجامع وتقبيل زوجته وأمته في المحاضر ولبس الفقيه لباس الجندي والمضايقة في اليسير الذي لا يناسب حاله ونقل الماء والأطعمة بنفسه ممن ليس أهلا لذلك إذا كان عن شح وظنة ونحو ذلك،