وما رواه الشيخ في التهذيب عن غيلان (1) قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن التكبير في أيام الحج من أي يوم يبتدئ به وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر؟ فقال التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر فإن أقام الظهر كبر وإن أقام العصر كبر وإن أقام المغرب لم يكبر، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق).
وهذه الرواية فيها من الاشكال مثل ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم من زيادة فريضتين.
قال بعض المحققين من متأخري المتأخرين في الجواب عن الخبرين المذكورين:
يحتمل أن يكون المرادان من نفر في النفر الأول من غير أن يصلي الظهرين بمنى فأخيرتها الفجر، وإن أقام إلى أن صلاهما فليكبر بعدهما أيضا ولا سيما إذا كان مراده البيتوتة الأخيرة. ويحتمل أن يكون هذا في النفر الأخير أي من لم ينفر في الأخير إلى صلاة الظهرين فليكبر بعدهما أيضا إما تقية لكونه مذهب جمع منهم وأما لاستحبابه بالنسبة إلى هذا واقعا. انتهى.
أقول: والظاهر هو الحمل على التقية كما أشار إليه (قدس سره) فإنه لا وجه لهذه المخالفة مع اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الحكم المذكور سلفا وخلفا كما تقدمت الإشارة إليه المعتضد بالأخبار الكثيرة إلا التقية ويؤيده التتمة التي في رواية غيلان (والتكبير بالأمصار يوم عرفة... إلى آخره) فإنه موافق لمذهب جمع من العامة (2) ولهذا أن الشيخ (قدس سره) قال في الجواب عن هذا الخبر أنه موافق للعامة ولسنا نعمل به.
السادس قال تعض المحققين من مشايخنا من متأخري المتأخرين: واعلم أن