ويعضد ما ذكره المرتضى (قدس سره) من الرواية ما تقدم نقله من كتاب العروس من الرواية المرسلة أيضا (1).
والظاهر - كما اختاره في التذكرة والذكرى - هو وجوب الحضور عليه مع الامكان لعموم أدلة الوجوب وعدم وجود ما يصلح للتخصيص سوى هاتين المرسلتين والظاهر أنهما لا يبلغان قوة في تخصيص الأدلة الدالة على شمول الوجوب لهذا الفرد سيما مع كونه الأوفق بالاحتياط.
وثامنها - الكبر والشيخوخة والظاهر أن المراد من يشق عليه الحضور من جهة كبر السن وبلوغه حد الشيخوخة، قال في المنتهى: ولا تجب على الشيخ الكبير وهو مذهب علمائنا. وقيده في القواعد بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة، ونحوه في الروض أيضا. وبعض الأصحاب عبر هنا بالهم كما في الشرائع وهو بكسر الهاء الشيخ الفاني، وبعضهم عبر بالكبير المزمن كما في الإرشاد، قال في الروض بحيث يعجز عن السعي إليها أو تحصل له مشقة لا تتحمل عادة. والكل تقييد للنص من غير دليل فإن النصوص مطلقة مترتبة على صدق الكبر كما في صحيحة زرارة (2) أو بإضافة الشيخوخة كما في رواية الخطبة.
وتاسعها - المطر قال في التذكرة إنه لا خلاف فيه بين جملة العلماء. ويدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) (3) قال: (لا بأس أن تترك الجمعة في المطر).
وألحق العلامة ومن تأخر عنه بالمطر الوحل والحر والبرد الشديدين إذا خاف الضرر معها، ولا بأس به تفصيا من لزوم الحرج المنفي بالآية والرواية (4) وأما ما لم يخف معه الضرر فيشكل الحاقه بالمطر لعدم صدقه عليهما.