أقول: الظاهر أن مرادهم اجراء حكم اليومية في ما لو صليت فرادى فإنه يستحب إعادتها جماعة لو وجدت الجماعة إماما كان أو مأموما في هذه الصلاة، فإنها هي الصورة التي يمكن فيها اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس.
وأنت خبير بأنه مع قطع النظر عن القاعدة المشهورة في كلامهم - من أن اطلاق الأخبار إنما ينصرف إلى الأفراد المتكثرة المتكررة دون النادرة، وصلاة الآيات بالنسبة إلى الصلاة اليومية من هذا القبيل - فإن لقائل أن يقول إن جملة من أخبار تلك المسألة ظاهرة في اليومية بخصوصها مثل صحيحة سليمان بن خالد (1) قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام...
الحديث) وفي جملة من تلك الأخبار (تقام الصلاة) و (أقيمت الصلاة) والإقامة إنما تكون في اليومية. وبالجملة فسياق أكثر تلك الأخبار ظاهر في اليومية حمل ما أطلق على الباقي ممكن، وبه يظهر أن دعوى شمولها لهذه الصلاة لا يخلو من اشكال.
تفريع لو أدرك المأموم الإمام قبل الركوع الأول أو في أثنائه أدرك الركعة بغير اشكال.
إنما الاشكال في ما لو لم يدركه حتى رفع رأسه من الركوع الأول، والذي صرح به جمع من الأصحاب: منهم - المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى هو فوات تلك الركعة المشتملة على الركوعات الخمسة فلا يجوز له الدخول فيها بل يصبر إلى أن يسجد ويقوم ويدخل معه في أول قيامه، والوجه في ذلك هو لزوم أحد محذورين مع الدخول بعد فوات الركوع الأول، وهو إما تخلف المأموم عن الإمام إن تدارك الركوع بعد سجود الإمام وأما تحمل الإمام الركوع إن رفض الركوع وسجد بسجود الإمام.