بوجوب التشهد في الأولى والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة والدعاء للميت في الرابعة.
ونقل عن ابن الجنيد أنه ليس في الدعاء بين التكبيرات شئ موقت لا يجوز غيره، وإلى هذا مال جماعة من متأخري المتأخرين، وهو ظاهر الشهيد في الذكرى أيضا، وهو الأظهر.
ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وزرارة في الصحيح (1) (أنهما سمعا أبا جعفر (ع) يقول ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر ابن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) (2) قال: (ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك، وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنازة أيصلي عليها على غير وضوء؟ فقال نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل... الحديث).
الثالث - أنه على تقدير القول المشهور من وجوب الأذكار الأربعة المتقدمة لا يتعين فيها لفظ مخصوص وبه صرح كثير من الأصحاب، قال شيخنا الشهيد في الذكرى: والمشهور توزيع الأذكار على ما مر ونقل الشيخ فيه الاجماع. ولا ريب أنه كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة وإن تخالفا في الألفاظ، قال الفاضل وكلاهما جائز. قلت لاشتمال ذلك على الواجب والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها وإن كان العمل بالمشهور أولى، وينبغي