وما روياه في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة وإن سمع القراءة أم لم يسمع أجزأه ونحوه صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم بهذا المضمون (2).
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله به سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الجمعة حين الجمعة تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد (صلى الله عليه وآله) قد زالت الشمس فأنزل فصل وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام ".
(الثاني) القيام حال الخطبة، ولا خلاف في وجوبه مع الامكان ونقل عليه في التذكرة الاجماع، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (4) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم هم يجلس بينهما. ثم قال: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.
وعن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) في حديث قال:
وليقعد قعدة بين الخطبتين ".
وروى الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير (6) " أنه سأل عن الجمعة كيف يخطب الإمام؟ قال يخطب قائما إن الله تعالى يقول: وتركوك قائما (7) "