كتاب المقنع: وروي أنه بتسليمتين. وهو يشعر أنه يقول بأنها بتسليمة واحدة والمشهور الأول. انتهى.
وعلى هذا فالظاهر أن كلام شيخنا في الذكرى إنما ابتنى على هذا الكلام الذي نقله في المختلف إلا أن شيخنا المجلسي كما عرفت إنما عزاه إلى العبارة التي نقلها عنه في البحار. وبالجملة فإن كتاب المقنع لا يحضرني الآن ليمكن معرفة صحة أحد النقلين وفساد الآخر في البين.
الرابع - المشهور أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل القيام إلى الثانية وكذا من الركعة الثالثة قبل القيام إلى الرابعة، وذهب إليه الشيخان والمرتضى وابن بابويه وأبو الصلاح وابن البراج وسلار وغيرهم.
وقال ابن أبي عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ.
ولم نقف له على دليل لأن ما قدمناه من الأخبار ما بين صريح الدلالة وظاهرها على القول الشهور، ففي الرواية الأولى فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت عشر مرات وأنت قاعد قبل أن تقوم وفي الرواية الثانية (ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ثم تنهض فتقولهن خمس عشرة مرة) وهاتان الروايتان صريحتان كما ترى في المدعى، وفي الرواية الثالثة (وإذا رفعت رأسك فعشرا فذلك خمس وسبعون) وهي ظاهرة لأنه رتب ذلك على رفع الرأس ولم يذكر النهوض، وفي الرواية الثامنة عشرة (فإذا رفعت رأسك تقول عشرا قبل إن تنهض وهي صريحة في المدعى كما ترى. ولعله وصل إليه في ذلك ما لم يصل إلينا حيث أنه من قدماء الأصحاب.
الخامس - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز احتسابها من النوافل الراتبة الليلية والنهارية، صرح به الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهما. وقال ابن الجنيد: ولا أحب احتسابها من شئ من التطوع الموظف