وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. واعترضه المحقق في المعتبر بأنه قد وردت في هذه الصلاة روايات منها رواية داود بن كثير. وفيه أنك قد عرفت أن الرواية المذكورة لم تشتمل على هذه الصلاة كما ادعاه وإنما دلت على صلاة ركعتين مطلقا، لكن ربما يشير إلى ذلك أفضلية قرب الزوال كما تضمنته رواية العبدي: نعم هي من المؤيدات كما ذكرناه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه نقل في المختلف عن أبي الصلاح أنه قال في صفة صلاة الغدير: ومن وكيد السنة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة الحرام بالخروج إلى ظاهر المصر وعقد الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة لمن تتكامل له صفات إمامة الجماعة بركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد وسورة الاخلاص عشرا وسورة القدر عشرا وآية الكرسي عشرا ويقتدي به المؤتمون وإذا سلم دعا بدعاء هذا اليوم ومن صلى خلفه. وليصعد المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد وآله الطاهرين والتنبيه على عظم حرمة يومه وما أوجب الله فيه من إمامة أمير المؤمنين (ع) والحث على امتثال أمر الله سبحانه ورسوله، ولا يبرح أحد من المأمومين والإمام يخطب فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانأوا وتفرقوا. انتهى.
أقول: وهذا الكلام قد دل على جملة من الأحكام منها ما ذكر في كلام علمائنا الأعلام ومنها ما لم يذكر في هذا المقام ولا علم من نصوصهم (عليهم السلام) فمنها - القراءة والظاهر أنه لا خلاف في تقديم التوحيد بعد الحمد وإنما الخلاف في آية الكرسي و (إنا أنزلناه) وتقديم أحداهما على الأخرى، والنص وإن كان العطف فيه بالواو التي هي لمطلق الجمع إلا أن الترتيب الذكري وقع بتقديم آية الكرسي على (إنا أنزلناه) وبه صرح ابن إدريس، ثم نقل أن بالعكس أيضا رواية قال على ما نقله عنه في المختلف: يقرأ في كل واحدة منهما الحمد مرة و (قل هو الله أحد) عشر مرات وآية الكرسي عشر مرات و (إنا أنزلناه) عشر مرات وروي