يقوم في الصف؟ قال بأس) وهذا كما ترى مثل صحيحة المتقدمة في أن موردها العذر وبما أوضحناه في المقام وكشفنا عنه نقاب الابهام بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام ظهر أنه لا يجوز الدخول مع الإمام بعد فوات شئ من الركوعات في الركعة الأولى خوفا من الوقوع في المحذور المذكور بل يصبر إلى أن يسجد ويقوم للركعة الثانية. ولو أدركه كذلك في الثانية لم يدخل معه وعدل إلى الانفراد. والله العالم.
البحث الثالث في الأحكام وما يتبعها في المقام، أقول: قد قدمنا أكثر الأحكام في البحثين المتقدمين وبقي الكلام في ما يتعلق بهذه الصلاة في مواضع:
الأول - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء اجماعا ثم يصلي بعدها ما اتسع وقتها، وإن تضيقا معا قدمت الحاضرة، قالوا لأنها أهم في نظر الشارع، وقال في الذكرى إنه لا خلاف فيه، وإن اتسع الوقتان فالمشهور أنه مخير في الاتيان بأيهما شاء.
وقال في من لا يحضره الفقيه: لا يجوز أن يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة، وإذا كان في الصلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة ثم يبني على ما فعل من صلاة الكسوف. انتهى.
وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية حيث قال: إن بدأ بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة قطعها وصلى الفريضة ثم رجع وتمم صلاته. ومثله في المبسوط إلا أنه قال فيه باستئناف صلاة الكسوف، كذا نقله في المختلف، ونقل هذا القول فيه عن ابني بابويه وابن البراج.
واختار في المدارك القول المشهور قال: لنا إنهما واجبان اجتمعا ووقتهما موسع فيتخير المكلف بينهما. ولنا أيضا أن فيه جمعا بين ما تضمن الأمر بتقديم