الاعتماد على ظاهر الاسلام، ثم أورد الآية (1) ورواية ابن أبي يعفور بطريق الشيخ في التهذيب (2) دليلا لهم وطعن في دلالة الآية وسند الرواية، ثم نقل عن الشيخ في الخلاف وابن الجنيد والمفيد في كتاب الإشراف ظاهرا الاكتفاء بمجرد الاسلام ثم قال: وباقي المتقدمين لم يصرحوا في عباراتهم بأحد الأمرين بل كلامهم محتمل لهما، ثم أود جملة من الروايات الدالة بظاهرها على مجرد الاكتفاء بظاهر الاسلام وسننقلها جميعا إن شاء الله تعالى في المقام، ثم قال: وهذا القول أمتن دليلا وأكثر رواية وحال السلف يشهد به وبدونه لا تكاد تنتظم الأحكام للحكام خصوصا في المدن الكبيرة والقاضي القادم إليها من بعد لكن المشهور الآن بل المذهب خلافه. انتهى ملخصا أقول: فيه (أولا) - ما أشرنا إليه آنفا من أنه قد انجر الأمر بناء على هذا القول من هذا القائل ومن تبعه فيه إلى الحكم بعدالة المخالفين والنصاب من ذوي الأذناب، وهذا من البطلان أظهر من أن يخفى على أحد من ذوي الايمان فضلا عن العلماء الأعيان كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى قريبا.
و (ثانيا) - دلالة ظاهر الآية الشريفة على خلاف ما يدعيه أعني قوله عز وجل " واشهدوا ذوي عدل منكم " (3) فإنها صريحة الدلالة في اعتبار أمر آخر وراء الاسلام لأن الخطاب فيها للمسلمين وضمير " منكم " راجع إليهم فهي دالة على اسلام الشاهدين فيكون قوله " ذوي عدل " دالا على العدالة بعد حصول الاسلام فهي أمر زائد على مجرد الاسلام.
وأما ما أجاب به (قدس سره) في المسالك - وإن اقتفاه فيه من تبعه في ذلك من أن غاية ما تدل عليه الآية الاتصاف بأمر زائد على مجرد الاسلام فنحمله على عدم ظهور الفسق - ففيه أنه لا ريب أن المتبادر من لفظ العدالة لغة وعرفا وشرعا - كما سيظهر