أقول: لا ريب في أن الأخبار المتقدمة مطلقة لا إشارة فيها فضلا عن التصريح إلى وقت معين واستفادة التوقيف من المماثلة للعيدين لا يخلو من بعد لوقوع المخالفة بينهما في مواضع عديدة وما ذكره كل من هؤلاء من تعيين وقت مخصوص بأن يكون بعد الفجر كما نقل عن ابن الجنيد أو صدر النهار كما عن ابن أبي عقيل أو انبساط الشمس عند أبي الصلاح فلم نقف له على مستند وبذلك يظهر أرجحية القول الثاني. وأما ايقاعها بعد الزوال فقد عرفت أنه مذهب العامة كما ذكره ابن عبد البر من علمائهم. والله العالم.
الثاني - قد دلت الرواية الأولى والثانية عشرة على استحباب الخروج يوم الاثنين وبه صرح الصدوق والشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وغيرهم والظاهر أن المشهور في كلام المتأخرين التخيير بين يوم الاثنين ويوم الجمعة بل نقل عن الشيخ المفيد وأبي الصلاح أنهما لم يذكر سوى الجمعة وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار أنهم لم يعينوا يوما ونقله في الذكرى عن الشيخ المفيد أيضا ولعله في غير المقنعة.
وعلل جملة من الأصحاب إضافة الجمعة إلى الاثنين والتخيير بينهما بشرف الجمعة وكونه محلا لإجابة الدعاء وقد ورد (1) (أن العبد يسأل الله الحاجة فيؤخر إجابتها إلى يوم الجمعة) وهو حسن.
ولعل من عين الجمعة خاصة وكذا من لم يعين يوما مع ورود النص بيوم الاثنين نظر إلى ما ورد من الأخبار في ذم يوم الاثنين وأنه يوم نحس لا تطلب فيه الحوائج وأن بني أمية تتبرك به وتتشأم به آل محمد صلى الله عليه وآله لقتل الحسين (ع) فيه حتى ورد أن من صامه أو طلب الحوائج فيه متبركا به حشر مع بني أمية (2) وأن