وقال في المختلف بعد نقل العبارة المذكورة: وهذه عبارة ردية فإنها توهم المنع من قضاء الفرائض إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع، فإن قصد بالتطوع ابتداء النوافل وبالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق في الكراهة، وإن قصد المنع من قضاء في الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية. ثم احتج على وجوب القضاء في الفرائض بعموم الأمر بالقضاء وقوله (ع) (1) (من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها) ثم قال فإن احتج بما رواه زرارة في الحسن عن الباقر (ع) (2) (وليس قبلها ولا بعدها صلاة) أجبنا بأن المراد بذلك النوافل جمعا بين الأدلة وما أظنه يريد سوى ما قصدناه. انتهى. وهو جيد.
ثانيها - قد عرفت استثناء الركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله من الكراهة حيث أنهما تستحبان فيه قبل الخروج، وهو المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) ونقل في المختلف والذكرى عن الصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف اطلاق الكراهة وعدم الاستثناء، ونقل في الذكرى استنادهما إلى حسنة زرارة المتقدمة ورده بأن اطلاق الرواية المذكورة محمول على الروايات المقيدة الدالة على استثناء الركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله. وهو كذلك.
وثالثها - أنه نقل في المختلف والذكرى عن ابن الجنيد أنه قال: ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلي في موضع التعبد، فإن كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فلا أحب اخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها، وقد روي عن أبي عبد الله (ع) (أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده) انتهى.
وأنت خبير بأن كلامه هذا يشعر بالمخالفة في مقامين (أحدهما) - في الحاق