قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم فلو صليت بهم في المسجد فقال أخالف السنة إذن ولكن نخرج إلى المصلى واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا) وقد عرفت مما قدمناه (1) من أخبار أهل البيت (عليهم السلام) انكار استخلافه (ع) ردا لهذا الخبر.
وثالثها - أن الروايات المتقدمة في المقام الأول صريحة كما عرفت وجوب القضاء لو فات وقت الصلاة، وصحيحة زرارة المذكورة في هذا المقام صريحة في العدم والذي يظهر لي من الجمع بينهما هو حمل الروايات الأولة على فوات الصلاة من أصلها بحيث لم تصل بالكلية فإنه يجب القضاء على عامة المكلفين بها أداء من الإمام والمأمومين كما هو موردها، والصحيحة المذكورة على الاتيان بالصلاة وفواتها بالنسبة إلى بعض المكلفين كما هو مورد أيضا، فيحمل كل منهما على مورده.
ورابعها - أنه مع وجوب القضاء كما دلت عليه الأخبار الأولة فما السبب في التأخير إلى الغد ولم لا يقع في ذلك اليوم بعينه؟ فإن القضاء لا يختص بوقت بل ربما تعين ساعة الذكر كما تقدم في قضاء اليومية، ولعل الوجه في ذلك هو تحصيل مثل الوقت الموظف الذي هو عبارة عن أول النهار من اليوم الثاني كما صرحت به تلك الأخبار. وبالجملة فإنه بعد ورود الأخبار عنهم (عليهم السلام) بذلك يجب القول بها ولا يجب علينا طلب العلة وهو مرجوع إليهم (عليهم السلام).
وظاهر كلام شيخنا المجلسي في البحار كونها في الصورة المذكورة أداء، قال وظاهر الروايات كونها أداء. أقول وعلى هذا يزول الاشكال. ثم نقل عن العامة أنهم اختلفوا في ذلك فذهب بعضهم إلى أنه يأتي بها في الغد قضاء وبعضهم أداء وبعضهم نفوها مطلقا (2) ثم قال ولعل الأحوط إذا فعلها أن لا ينوي الأداء ولا