فصلى على النبي صلى الله عليه وآله.
وفي معنى هذه الرواية ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (ع) (1) قال: (قال أبو عبد الله (ع) صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على آخر فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ودعا في الرابعة للميت وانصرف في الخامسة. وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا لنفسه وأهل بيته صلى الله عليه وآله في الثانية ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة ولم يدع له لأنه كان منافقا).
وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع: (الأول) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الدعاء بين التكبيرات، بل قال في الذكرى إن الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كابني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب. وذهب المحقق في الشرائع صريحا وفي النافع ظاهرا إلى الاستحباب.
والأظهر الأول لوقوع الأمر به في الأخبار المتكاثرة الآتية في المقام ووقوع ذلك في بيان كيفية الواجب كما في رواية أبي بصير (2) (أنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات).
ولم نقف لما ذكره المحقق على مستند واضح إلا أنه قال السيد السند في المدارك:
وربما كان مستنده اطلاق الروايات المتضمنة لأن الصلاة على الميت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك. انتهى.
أقول: ومن الأخبار المشار إليها ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن